السافل (1) و لاقى سافله النجاسة لا ينجسالعالي (2) منه، كما إذا صبّ الجلاب منإبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريقو إن كان متّصلًا بما في يده.
[(مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيدعن إطلاقه]
(مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيدعن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره و صعد كماءالورد يصير مضافاً (3)
(1) بل و كذا لو كان متدافعاً من الأسفل إلىالأعلى و لاقت النجاسة أعلاه لا ينجسسافله، بل و كذا في المتساويين مع الدفعكما سيأتي في القليل. (كاشف الغطاء).
(2) من جهة أنّ الملاقاة الّتي هي شرطالسراية أمر موكول إلى العرف، و هم في هذهالموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبيّة هذهالملاقاة للنجاسة، و إلى هذا البيان نظرمن تشبّث لعدم النجاسة بعدم المعقوليّة، ومن هنا يمكن التعدّي إلى كلّ مورد يخرجالماء عن المحلّ بدفع و قوّة نظيرالفوّارة فإنّ الأمر فيه بالعكس، و هكذاغيره. (آقا ضياء).
بل يقوى عدم انفعال المتّصل بالواردمطلقاً مع الدفع و الجريان بقوّة في كلّ منالمضاف و القليل. (آل ياسين).
(3) بل يتبع صدق الاسم بعد التصعيد.(الشيرازي).
إذا كان الممزوج به كثيراً بحيث لا يصدقعلى المصعّد اسم الماء بلا إضافة. ف(البروجردي).
إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (الإمامالخميني).
في إطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدقالعرفي، و منه تظهر حال المسألة الآتية.(الخوئي).
إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق.(الگلپايگاني).