عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 93
نمايش فراداده

و لا يلزم صبّ مائه (1) و غسله.

[(مسألة 5): الماء المتغيّر إذا القي عليهالكرّ فزال تغيّره به يطهر]

(مسألة 5): الماء المتغيّر إذا القي عليهالكرّ فزال تغيّره به يطهر، و لا حاجة إلىإلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقىالكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوالتغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدارالكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس و لميكف في التطهير، و الأولى إزالة التغيّرأوّلًا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به (2)

[(مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم،و بالبيّنة]

(مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم،و بالبيّنة، و بالعدل الواحد (3) على إشكال(4) لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا، و لا تثبت بالظنّ المطلقعلى الأقوى.

[(مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامتالبيّنة على الطهارة]

(مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامتالبيّنة على الطهارة

بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).

(1) فيه تأمّل. (الأصفهاني).

مع المزج. (الخوانساري).

(2) مع الامتزاج كما تقدّم. (آقا ضياء).

(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).

عدم ثبوت النجاسة بقوله لا يخلو عن قوّة.(الشيرازي).

(4) لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد.(الجواهري).

الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصولالاطمئنان و الوثوق. (الخوانساري).

الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلققول الثقة و إن لم يكن عدلًا. (الخوئي).

قويّ. (الحكيم).

الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).