عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 2 -صفحه : 619/ 2
نمايش فراداده

الجزء الثاني‏

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في الأغسال‏]

[تتمة و الواجب منها سبعة]

[فصل في غسل مسّ الميت‏]

فصل في غسل مسّ الميت يجب بمسّ ميّتالإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميّت غيرالإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه،و لو كان هو الممسوس. و المعتبر في الغسلتمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسلالثالث شي‏ء لا يسقط الغسل بمسّه و إن كانالممسوس العضو المغسول (1) منه. و يكفي فيسقوط الغسل (2) إذا كانت الأغسال الثلاثةكلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور. بل الأقوى كفاية التيمّم (3) أوكون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد

_

(1) عدم وجوب الغسل بمسّ العضو الذي تمّغسله لا يخلو من قوّة، و الأحوط الغسلبمسّه. (الجواهري).

(2) محل تأمّل، فلا يُترك الاحتياط.(الخوانساري).

(3) فيه تأمّل لعدم إطلاق في دليل التنزيلعلى وجه يشمل مثل هذا الأثر فتأمّل. (آقاضياء).

فيه تأمّل. (الحكيم).