عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 3
نمايش فراداده

الجزء الرابع‏
[كتاب الزكاة]
[و يشترط في وجوبها أُمور:]
[الأوّل: البلوغ‏]
[الثاني: العقل‏]
[الثالث: الحرّية]
[الرابع: أن يكون مالكاً]
[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف‏]
[السادس: النصاب‏]
[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
[الأوّل: النصاب‏]
[الشرط الثاني: السوم طول الحول‏]
[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل‏]
[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةللشرائط]
[فصل في زكاة النقدين‏]
[الأوّل: النصاب‏]
[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّةالمعاملة]
[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر]
[فصل في زكاة الغلّات الأربع‏]
[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّاتأمران‏]
[الأوّل: بلوغ النصاب‏]
[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع أوانتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّقالزكاة]
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
[الأوّل: مال التجارة]
[الثالث: الخيل الإناث‏]
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء منالبساتين و الدكاكين و المساكن والحمّامات و الخانات و نحوها]
[الخامس: الحُلي‏]
[السادس: المال الغائب أو المدفون الّذيلا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليهحولان أو أحوال‏]
[السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضةفي أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]
[فصل أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفهاثمانية]
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين‏]
[الثالث: العاملون عليها]
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم‏]
[الخامس: الرقاب‏]
[السادس: الغارمون‏]
[السابع: سبيل اللَّه‏]
[الثامن: ابن السبيل‏]
[فصل في أوصاف المستحقّين‏]
[الأوّل: الإيمان‏]
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليهإعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‏]
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي‏]
[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
[الثانية: لا يجب البسط على الأصنافالثمانية]
[الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله‏]
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به‏]
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص‏]
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه‏]
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‏]
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء]
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه‏]
[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلىالبلد الآخر]
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
[فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّةالقربة و التعيين‏]
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مالالتجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليفللوليّ‏]
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا]
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكَّفي كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّىيكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون علىالمشتري‏]
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّقالزكاة وجب الإخراج من تركته‏]
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة]
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين‏]
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها]
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته‏]
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله‏]
[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاتهأو في الإيصال إلى الفقير]
[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير]
[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداءالزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًافأوّلًا]
[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاةمع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أنيقترض على الزكاة]
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدست‏گردان‏]
[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّففيما يعتبر فيه الحول‏]
[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فيمكان و نسي موضعه‏]
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف فيماله الحاضر شهراً أو شهرين‏]
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً منأداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة منماله‏]
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةللفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ‏]
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة منسهم سبيل اللَّه في كلِّ قربة حتّىإعطائها للظالم لتخليص المؤمنين منشرّه‏]
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصفثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخصبعنوان نذر النتيجة]
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان‏]
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة فيدفع الزكاة]
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالكشخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاهله‏]
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوانالزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيتعنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها]
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا]
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّفبالزكاة و لا تصحّ منه‏]
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المالالّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لايفي بهما]
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‏]
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علىاعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذهأيضاً]
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصدالقربة في الزكاة]
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً فيإخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربةو قصد الوكيل الرياء]
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكمالزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّىللنيّة]
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغلبتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا تركالتحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة]
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقيرالمشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاًقاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة]
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب‏]
[فصل في زكاة الفطرة]
[فصل في شرائط وجوبها]
[فصل في من تجب عنه‏]
[فصل في جنسها و قدرها]
[فصل في مصرفها]
[كتاب الخمس‏]
[فصل فيما يجب فيه الخمس‏]
[الثاني: المعادن‏]
[الثالث: الكنز]
[الرابع: الغوص‏]
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام‏]
[السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي منالمسلم‏]
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنةعياله‏]
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏]
[كتاب الحجّ‏]
[فضله و ثوابه‏]
[مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أوغيره‏]
[أوّلها: و من أوكدها الاستخارة]
[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له منالأُسبوع و الشهر]
[ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشي‏ء عندافتتاح سفره‏]
[خامسها: توديع العيال‏]
[سادسها: إعلام إخوانه بسفره‏]
[سابعها: العمل بالمأثورات‏]
[ثامنها: التحنّك‏]
[تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ]
[عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]
[الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّقفيها، و تطييب الزاد]
[الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه ورفقته‏]
[الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجلهثلاثا]
[الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته‏]
[فصل من أركان الدين الحجّ، و هو واجب علىكلّ من استجمع الشرائط]
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‏]
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‏]
[الثاني: من الشروط: الحرّيّة]
[و يبقى الكلام في أُمور]
[الرابع: هل الحكم مختصّ «بحجّ» الإفراد والقران‏]
[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته‏]
[فبقي الكلام في أمرين‏]
[أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقدبعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كانمتحقّقاً]
[ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائطمتعمّداً]
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد واليمين‏]
[فصل في النيابة]
[فصل في الوصيّة بالحجّ‏]
[فصل في الحجّ المندوب‏]
[فصل في أقسام العمرة]
[فصل في أقسام الحجّ‏]
[مسائل‏]
[فصل في صورة حجّ التمتّع على الإجمال وشرائطه‏]
[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ‏]
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنةواحدة]
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّةمع الاختيار للإجماع و الأخبار]
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أنيكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
[فصل في المواقيت‏]
[و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّالمواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]
[فصل في أحكام المواقيت‏]
[فصل في مقدّمات الإحرام‏]
[فصل في كيفيّة الإحرام‏]
[الأوّل النيّة]
[الثاني: من واجبات الإحرام التلبياتالأربع‏]