عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 5
نمايش فراداده

الحول من حين البلوغ و أمّا ما لا يعتبرفيه الحول من الغلّات الأربع فالمناطالبلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحب(1) و صدق الاسم على ما سيأتي.

[الثاني: العقل‏]

الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون فيتمام الحول أو بعضه و لو أدواراً بل قيل:إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول (2)لكنّه مشكل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا و الجنونآناً ما بل ساعة و أزيد (3) لا يضرّ لصدقكونه عاقلًا (4).

[الثالث: الحرّية]

الثالث: الحرّية فلا زكاة على العبد و إنقلنا بملكه من غير فرق بين القنِّ و المدبرو أُمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلقالّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة و أمّاالمبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع علىبعضه الحرّ النصاب.

[الرابع: أن يكون مالكاً]

الرابع: أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقّقالملكيّة كالموهوب‏

(1) اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير والاحمرار أو الاصفرار في ثمرة النخل وصيرورة الحصرم عنباً في ثمرة الكرم.(الفيروزآبادي).

(2) و لعلّه لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

ما قيل هو الأقوى. (الجواهري).

و هو الأقوى. (الگلپايگاني، النائيني).

(3) الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعةإشكال فضلًا عن الأزيد. (الإمام الخميني).

(4) فيه شبهة. (الحكيم).

فيه إشكال لكنه أحوط. (الشيرازي).

فيه نظر بعد استفادة شرطية الاستمرار مندليله. (آقا ضياء).