صافی فی تفسیر کلام الله الوافی

محمد محسن بن الشاه مرتضی الفیض الکاشانی‏

جلد 2 -صفحه : 475/ 3
نمايش فراداده

و زاد في الكافي و القميُ فذلِك الذي عنىاللَّه عزّ و جلّ به.

و في رواية و إن لم يكن تامّاً فلا تأكله والعياشي عن الباقر عليه السلام هي الأجنّةالتي في بطون الأنعام و قد كان أميرالمؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنَة.

أقول: لعل هذا يكون أحد معانيها.

و يحتمل أن يكون المراد بهذه الأخبار بيانالفرد الأخفى أو يكون تحديد الأوّلتسميتها بالبهيمة و حلّها فلا ينافيالتعميم مع أنه نصّ في حلّ الأم.

و العياشي عنه عليه السلام أنّ عليّاًعليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل و الدّبو القرد فقال ليس هذا من بهيمة الأنعامالّتي تؤكل إلَّا مَا يُتْلى‏ عَلَيْكُمْتحريمه غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ قيل يعني أحلّت لكم فيحال امْتِنَاعكُمْ مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ مُحرمُونَ لئلَّا يتحرج عليكم.

أقول: و هو لا ينافي عموم حلها سائرالأحوال إِنَّ اللَّهَ يحْكُمُ ما يُريدُمن تحليل و تحريم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحِّلُوا شَعَآئِرَ اللَّهِ لا تتهاونوابحرمات اللَّه جمع شعيرة و هي ما جعلهاللَّه شعار الدين و علامته من أعمال الحجو غيرها وَ لَا الشَّهْرَ الحَرَامَبالقتال فيه «1» في المجمع عن الباقر عليهالسلام نزلت في رجل من بني ربيعة يقال لهالحطم.

أقول: يعني حين قدم حاجّاً و أرادالمسلمون قتله في أشهر الحرم لكفره و بغيهو كان قد استاق سرح «2» المدينة قيل هيمنسوخة بقوله اقتلوا المشركين حيثوجدتموهم.

(1) و الشهر الحرام إما خصوص شهر الحجّ اوجنس يشمل الأشهر الحرم جميعاً و هي رجب وذو القعدة و ذو الحجة و المحرم.

(2) السّرح كالقتل متعديا بمعنى الإرسال والإخراج و غيرهما و لازماً بمعنى السير فيالسّهلة و المراد هنا أراد السّير الىالمدينة.