کتاب الطّهارة

السید محمد باقر الصدر

نسخه متنی -صفحه : 326/ 5
نمايش فراداده

«35»

و هي: تطلق على النزاهة من الأدناس، و علىرفع الخبث. و على كل واحد من الوضوء، والغسل، و التيمم، إذا أثّر في استباحةالصلاة. و هو المعنى الذي استقر عليهاصطلاح علماء الخاصة.

و النظر في أطراف خمسة:

الطرف الأول: فيما يشرع له:

لا ريب في توقف استباحة الصلاة و إن كانتندبا، و الطواف الواجب خاصة، و مس كتابةالقرآن عليها، و توقف صوم الجنب، والحائض، و النفساء، و المستحاضة الكثيرةالدم على الغسل. و كذا دخول المساجد، وقراءة العزائم، و الجوار في المسجدينالأعظمين.

و التيمم بدلًا من الوضوء و الغسل، و يختصبخروج الجنب و الحائض‏