نعم ربما يتوهم المناقشة فيه بدعوى أنملكية النماء متفرعة عن ملكية الأصل ومنبعثة عنه فيكون النماء تابعا له فيكيفية الملك من التزلزل.
و ليس بشيء بعد اقتضاء الدليل للاختلافبينهما في الكيفية من التزلزل في الأصل واللزوم في النماء، و محض التبعية والتسبيب في الملك لا يصلح دليلا للاتحادفي الكيفية.
نعم ربما يمكن صحة دعوى التبعية بناء علىتعدد ماهية الملك اللازم و المتزلزللاستحالة تولد ماهية من ماهية أخرىتخالفها، ضرورة اعتبار السنخية بين العلةو المعلول، و أما بناء على وحدتها و انماالاختلاف في المرتبة شدة و ضعفا
كان غاصبا له- فخراجه و منافعه غير مضمونةعليه لمالكه، و انما يضمن له نفس المالخاصة، فإن أربعة إليه سليما لا يضمن لهمنافعه المستوفاة فضلا عن الفائتة تحتيده. هذا و لكن الاستناد إلى النبوي- في عدمضمان الغاصب خراج المغصوب لمالكه- غيرصحيح، فإنه مضافا الى عدم المناسبة بينضمان العين بحكم الشارع و جعله بعموم «علىاليد ما أخذت حتى تؤدي» و بين مجانيةالمنافع رد الصادق عليه السلام عند ما حكىله أبو ولاد قضاءه بقوله عليه السلام: في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها والأرض بركاتها. فالمتعين كون المرادبالضمان في النبوي المذكور هو بمعناهالمصدري الحاصل يجعل و اختيار من الضامنبمبادلة و معاوضة. و عليه فالمراد أن منتعهد بمال و ضمنه بعوضه باختياره و جعله،فخراجه و ما يتحصل منه من منافعه و نمائهله مجانا، فلو حصل فسخ للمعاوضة بخيارللفاسخ أو تفاسخ منهما لا يضمن كل منهمالصاحبه ما تحصله من المنافع و النماء، وذلك ما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع فانالغرض المهم و الغاية من الاقدام على ضمانالعين بعوضها كون خراجها له مجانا، و عليهفيختص ذلك بالضمان المعاوضي، و لا يشمل ماسواه من