هذا و ما ذكرناه اولى مما أجاب عنه شيخناالمرتضى في (مكاسبه) بما لفظه: «ان قصدالمعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصبنفسه مالكا حقيقيا و ان كان هذا الجعل لاحقيقة له، لكن المعاوضة المبنية على هذا
و انما هي اجازة مبادلة لم تقع من الفضولي.و هو تفصيل موجه. و ما يقوله سيدنا- قده- فيدفع احتجاجه و تفصيله: بأن قصد البيع متضمنلقصد نقل المال عن مالكه و هذا القدر كاففي تحقق ماهيته و تعيين المالك غير معتبرفي تحقق حقيقة البيع، لا يدفع غائلة إشكالالمفصل، إذ ليس الكلام في قصد نقل المال عنمالكه حتى يقال بان قصد البيع متضمن له، وهو كاف في تحقق ماهيته و لا في اعتبارتعيين المالك حتى يقال بعدم اعتباره فيتحقق حقيقة البيع و كل ذلك مسلم بلا كلام،انما الكلام في أن البيع بناء على انحقيقته تبديل طرف اضافة مالك المثمن بطرفإضافة مالك الثمن و جعل كل منهما مكانالآخر لا مطلق تبديل اضافة بإضافة أخرى، وهو من الإنشائيات التي لا تتحقق الابالقصد لا من الواقعيات التي يمكن تحققهابلا قصد إليها. و عليه فتحقق البيع انما يكون بقصد البائعنقل المثمن من ملك مالكه الى ملك مالكالثمن و نقل الثمن من ملك مالكه الى مالكالمثمن بدلا عما دخل في ملكه من المثمن،فمع تحقق هذا المعنى بإنشاء البائعالفضولي و قبول المشتري الأصيل لما أنشأالبائع يتحقق البيع على حقيقته، فاذاتعقبه اجازة المالك للمبيع و استند البيعاليه بها، تم البيع له بناء على صحة بيعالفضولي بإجازة المالك، و أما لو قصدالبائع الفضولي نقل المثمن من مالكه الىملك المشترى و نقل الثمن من مالكه الى نفسهلا الى مالك المثمن و قبل المشترى ما أنشأهفلو أجاز المالك بيع الفضولي على ما قصدهلم يكن إجازة للبيع على حقيقته، و ان اجازةلنفسه لم يكن اجازة لبيع الفضولي. هذا محصل اشكال المفصل. و ما ذكره سيدنا-قده- غير دافع