بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 25
نمايش فراداده

هي عبارة عن تنزيل الغير منزلة نفسه فيه ولذا يتوقف حصولها على التوكيل‏

بها للّه تعالى ليستحق بذلك الأجرةالمجعولة له من المستأجر على ذلك، فإنهليس بعبادة للّه تعالى، إذ ليس حقيقتهاصرف قصد العامل كون العمل للّه تعالى ما لميكن باعثه و محركة نحو العمل أمر اللّهتبارك و تعالى، و لو لنيل ما هو مجعول منهلطفا من أجره و ثوابه على ذلك، بخلاف ما لوكان المحرك له على ذلك نيل الأجر و الثوابمن مخلوق مثله، فان ذلك ليس عبادة للخالق-جل و علا- و هو من الوضوح بمكان.

و قد يقال- في مقام التخلص عن الاشكال-: إنقصد المستأجر التقرب الى اللّه تعالى فياستيجاره للنائب في عبادة المنوب عنه- كاففي عباديته، و ان لم يتقرب النائب بعمله،فان فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر وحاصل هذا الوجه. ان مقتضى دخول النيابة فيعمل كون الواجب على المكلف إيجاده بنفسهمباشرة أو التسبيب اليه باستئجار الغيرعليه أو طلبه منه- إيجاد العمل نيابة عنهبنحو يصح استناد الفعل اليه، و يقال عليه:

إنه فاعل التسبيب، و عليه، فيكفي فيعبادية العمل قصد التقرب من المسبب له، ولا يعتبر التقرب ممن صدر منه العمل، و هوالنائب، فيصح منه، و ان كان داعيه الى ذلكأمر غير إلهي و قصده غير قربى.

و فيه: ان باب التسبيب أجنبي عن تصحيح عملالنائب و الأجير.

توضيح ذلك: ان التسبيب قد يكون في ضمانالتالف: فإنه كما يثبت بمباشرة الضامنللتلف، كذلك يثبت بتسبيبه اليه بنحو يستندالتلف الى فعل المسبب فيما إذا لم يتوسطبينه و بين موجب الضمان فعل فاعل مختار.

فمن حفر بئرا في طريق و ممر للناس و لميجعل لها غطاء أو غطاها بشي‏ء يسير منالحشيش و التراب مثلا، فمر بها إنسان أوحيوان، فوقع فيها و مات، فإنه يضمن ديته أوقيمته، و كذا لو أجج نارا في ريح عاصف‏