بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 276
نمايش فراداده

و ليعلم أولا ان إطلاق عنوان من باع مبنيعلى عدم اعتبار قصد المنتقل عنه و المنتقلإليه في صحة البيع كما تقدم، و إلا فلا بدفي الصحة من تقييد العنوان بما لو باعللمالك.

اضافة المالك الاعتبارية أعنى المثمنبطرف إضافة المشتري الأصيل أعني الثمن وطرفه الأصيل قبل ذلك منه باشترائه، و نظرالقصده كون البيع للمالك و قصد دخول الثمنفي ملك مالك المثمن عوضا عما يخرج من ملكهالى مالك الثمن فالمعاوضة المذكورة من هذهالجهة على حقيقتها صالحة للاستناد الىالمالك لو تعقبها الإجازة منه. و لكن لوتعقبها نقل و انتقال من المالك الأصليللعين المبيعة فضولا إلى الفضولي بنفسه أوالى شخص آخر بان اشترى الفضولي أو الشخصالآخر العين من المالك، فهل يمكن للمالكالجديد اجازة العقد الأول الصادر فضولا عنالمالك و اسناد تلك المعاوضة اليه أو لاوقع لإجازته بعد وقوع العقد الثاني منالمالك و طرفه؟

الظاهر عدم الأثر للإجازة لما ذكرناه منأن العقد الفضولي انما يصح بإجازة المالكإذا لم يتخلل رد من المالك له سواء كانبإنشاء قولي منه أو بإيجاد عمل يكونمنافيا لمفاد ذلك العقد و مقتضاه بحيثيصدق عليه أنه رد و إبطال للعقد الصادر منالفضولي و بيع المالك للعين المعقود عليهافضولا لغير من اشتراها من الفضولي منافللعقد الصادر من الفضولي، و مقتضى ذلككونه إبطالا و ردا من المالك للعقد السابقو عليه فهو غير صالح للحوق الإجازة بعدالرد.

و ما يقوله سيدنا الخال- قدس سره- تبعالشيخنا الأنصاري- قدس سره- من أن العقدالثاني إنما يكون ردا موجبا لعدم صلاحيةالعقد السابق للإجازة بالنسبة إلى المالكالأول و ذلك لا ينافي بقاء الصلاحيةللمالك الجديد لا يخلو عن اشكال بل منع،توضيح ذلك: ان الملكية كما ذكرنا هي‏