لا يقال: ان الآية الشريفة من حيث حليةأفراد البيع لا عموم لها، بل هي مهملة منهذه الحيثية، سبقت لمحض بيان مشروعيةالبيع و حليته في الجملة، نحو «أَقِيمُواالصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» و العمومالناشي من الحكمة فرع إحراز كونه في مقامالبيان، و هو غير معلوم في المقام، و يكفيفي التوقف الشك فيه.
من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالتهمن الرضاعة إذا ملكهن عتقن، و قال: يملك الذكور ما عدى الولد و الوالدين و لايملك ذات محرم، قلنا: و كذلك يجري فيالرضاع؟ قال: نعم، و قال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب، و منها ما روي عن عبد اللّهابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكهفهو حر الا ما كان من قبل الرضاع و لا ينافيالحكم فيها بحرية الأخ و التفرقة بينالنسب و الرضاع في الحكم بحرية الأب إذااشتراه، فملكه لسقوطهما بالمعارضةلغيرهما هذا ما وجدته في (التهذيب) منروايات الباب و يؤيدها أو يدل عليها أخبارأم الولد و انها تعتق من نصيب ولدها والإنصاف أن الناظر في الاخبار المذكورةبضم بعضها الى بعض، مضافا الى مناسباتللحكم و الموضوع و قرائن فيها يستظهر مااستضعفه سيدنا- قدس سره- مما ينسب الىالمشهور من القول بدخول المملوك في ملكالمشتري ثم يعتق فان ظاهر قوله عليهالسلام-: إذا ملك الرجل و الدية أو أخته-إلى آخر ما ذكر في الآية الشريفة- عتقواجميعا، و قوله عليه السلام: ان ملكهن عتقن و ما كان بهذا التعبير منالروايات مضافا الى ما رواه في (الكافي) عنأبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسولاللّه صلى الله عليه وآله: «لا طلاق قبلنكاح و لا عتق قبل ملك» و في رواية أخرى: «قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله:لا عتق الا بعد ملك» ان الانعتاق انما يكونبعد تحقق الملك المسبب عن أحد أسبابهالاختيارية