و منها- رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبداللّه عليه السلام: «يحرم من الإماء عشر:لا تجمع بين الأم و البنت، يعني في النكاح،و لا بين الأختين- إلى أن قال- و لا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتكمن الرضاعة، و لا أمتك و هي رضيعتك» (1).
و منها- صحيحة محمد بن مسلم: عن ابي جعفرعليه السلام: في رجل فجر بامرأة، أ يتزوجأمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا (2) إلىغير ذلك من الاخبار.
و تمام الكلام في هذه المسألة ينتهي في طيمقدمة، و مباحث، و خاتمة.
أما المقدمة، فهي أن ربط الرضاع من سنخربط النسب الذي هو ربط بين النسب و المنسوباليه ربط تكوين و اشتقاق، فان الولد متكونمن والديه، و مادته الأصلية مشتقة منمادتهما السارية في جميع الطبقات النازلةسريان المصادر في جميع مشتقاتها (3)، و لذاكان نماء كل بذر
توجد في عامة كتب الأخبار. و بهذا المضمونو السند في كتاب الوسائل كتاب النكاح، باب8 من أبواب ما يحرم بالرضاع. (1) الوسائل، كتاب النكاح باب 8 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث (9). (2) المصدر الآنف، باب 6 من زنا بامرأة حرمتعليه بنتها و أمها، حديث رقم (1) و (2). (3) بناء على ما هو التحقيق من أن المصادرهي أصول المشتقات، لا الأفعال، فإن المبدأفيها موجود في جميع مشتقاته، ففي ضرب وضارب و مضروب و مضرب و غيرها من المشقاتيوجد المبدأ كاملا غير منقوص.