«لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولينكاملين» «1» و خبر عبيد بن زرارة أو زرارةعنه (ع) أيضا: «سألته عن الرضاع؟ فقال: لايحرم من الرضاع الا ما ارتضعنا من ثدي واحدحولين كاملين» «2» بناء على إرادة حوليالمرتضع المعتبر فيهما وقوع الرضاع، و لافرق في اليوم أو الليلة بين الطويل منهما والقصير- لانجباره ابدا بالآخر- كيف و لواعتبر التساوي بينهما وجب حمل الآخر علىيومي الاعتدال، و ما يقرب منهما في السنة،و هو- مع بعده- ينافي كونه علامة. نعم فيالاكتفاء بالتلفيق- لو وقع في أثناءأحدهما لحصول المعنى أو وجوب الاحتساب منأولهما للأصل مع الاقتصار على المتيقن فيالخروج عنه- قولان:
اختار ثانيهما جدنا في (الرياض) تبعالجماعة، و لعل الأول هو الأقوى و الأقربالى اعتبار العدد في كونهما علامتينللأثر.
و أما الثالث: «3» و هو التقدير بالعدد،فقد اختلفت كلمات الفقهاء بعد شذوذ القولبكفاية الرضعة للواحدة كما عرفت، مع أنالواحد ليس من العدد، و ان تألفت منهالاعداد، على قولين:
بين قائل بالعشر و نسب ذلك إلى مشهورالقدماء منهم: المفيد و ابن أبي عقيل والمرتضى و سلار و ابن البراج و أبي الصلاحو ابن حمزة- على ما حكى عنهم- و هو المحكى عنالمختلف و الإيضاح، و استقر به في اللمعة،و هو أحد قولي ابن إدريس حيث قال: في أولالنكاح من السرائر:
«المحرّم عشر رضعات متواليات في الصحيحمن المذهب، و ذهب بعض
(1) المصدر نفسه باب 5 حديث(10). (2) المصدر نفسه باب 5 حديث رقم(8). (3) و هو الثالث من شروط المرتضع، و هيالأثر، و الزمان، و العدد: المشار اليه-الآن-