بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 167
نمايش فراداده

مرجح، فكان كما لو عقد عليهما دفعة، منغير فرق في البطلان بين الحدوث و الدوام، وجاز له تجديد العقد عليها، لأنها حينئذربيبة لم يدخل بأمها، و مثلها يجوز العقدعليها.

و يدل عليه ما تقدم: من النص (1) و خبر علي بنمهزيار: «عن أبي جعفر عليه السلام، قال قيلله: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتهاامرأته، ثم أرضعتها امرأته الأخرى، فقالابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه،فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابنشبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التيأرضعتها أولا، فأما الأخيرة فإنها لا تحرمعليه، لأنها أرضعتها و هي بنته» (2).

و هذه النصوص كافية في إثبات المدعى: منإبطال النكاح السابق بالرضاع اللاحق.

و ضعف سند الأخير (3) و اشتماله على ما يمكنالمناقشة فيه على التخطئة في تحريمالثانية لكونها مرضعة لبنته دون زوجتهلبينونتها بإرضاع الأولى بتقريب: أنه انمايتم بناء على اعتبار فعلية الزوجة فيتحريم أمها على الزوج، و هو ممنوع، بل يكفيفي التحريم كونها أم امرأته و لو كانت زوجةبمنع اعتبار التلبّس بالمبدء في قولهتعالى «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» كما

(1) إشارة إلى صحيحة الحلبي: «لو أن رجلاتزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسدنكاحه» و خبره الآخر: «رجل تزوج جاريةصغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قالتحرم عليه».

(2) الوسائل، كتاب النكاح باب 14 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث (1) و الخبر في غير موردالمسألة، و لكنه شامل لها بالانطباق.

(3) و هو خبر ابن مهزيار، فان في طريقه صالحبن أبي حماد و هو ضعيف لدى علماء الرجال.