بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 253
نمايش فراداده

المبحث الثاني في ولاية الأب و الجد

(المبحث الثاني)

في الولاية بالقرابة

في الولاية بالقرابة و هي ثابتة للأب والجد له (1) من النسب شرعا فلا ولاية للأبرضاعا، و لا لمن أولده سفاحا.

و ثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورداتفاق النص و الفتوى. و ان اختص الأولبالذكر في أكثر النصوص (2)، الا ان المرادمنه ما يشمل الجد

الفقه كولايته على التصرف في سهم الامامعليه السلام- الذي هو نصف الخمس- حسب مايراه من المصلحة، و كولايته على التصرفبأموال الزكاة و أخذها من الممتنع و وضعهافي شئون المسلمين، و كولايته على التصرفبمجهول المالك و المال الذي لا يمكنإيصاله الى صاحبه لبعض الموانع، فيتصدق بهعلى الفقراء بثواب صاحبه الواقعي- كماسيأتي من الماتن. و كولايته على التصرف فيالأراضي المفتوحة عنوة في زمان الامام (ع)-كما هو الظاهر- و كولايته على من لا ولي لهفي الدماء و الفروج و الأموال المحترمة-على ضوء الأصلح- و غير ذلك كثير من المواردالخاصة و العامة و موارد الحسبة التيسيذكر بعضها سيدنا المصنف- قدس سره- فراجع.

(1) و عليه عامة الفقهاء الإمامية، إلا ابنأبي عقيل- من القدماء- فإنه لا يرى ولايةالتزويج إلا الى الأب دون غيره منالأولياء

(2) في (التهذيب) كتاب النكاح باب 32 فيأولياء العقد روايات كثيرة بهذا المضمون،كقول الامام الباقر عليه السلام- كما فيرواية زرارة و رواية محمد بن مسلم-: «لاينقض النكاح إلا الأب».