أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاضٍقد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة، أ يطيبالشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذاكان الأكابر من ولده معه في البيع، فلا بأسإذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك»«1». مضافا إلى أن الحكم، أعني التصرف فيمال الغير، حيث كان مخالفا للأصل وجبالاقتصار فيه على الأخص منها، و هوالعدالة لأنها أخص من الايمان و الوثاقة،مع كونها المنساق إليها في أمثال ذلك عرفا.
هذا و مع تعذر العدول، فهل يثبت ذلكلغيرهم من الفساق، فيكون واجبا كفائيا علىكل من يقدر عليه و ان كان فاسقا؟ أو لا.
و الكلام فيه (مرة) من حيث تكليفه نفسه فيجواز تصدّيه و عدمه (و أخرى) من حيث فعلهالمرتبط به فعل غيره كشراء مال الطفل منهحيث تصدى لبيعه.
أما الأول فالظاهر جواز توليته ذلك معالمصلحة و مراعاة الغبطة، توصلا إلى مايريد الشارع إيجاده للمصلحة المترتبة علىوجوده، كتجهيز الميت الواجب كفاية على كلمن يتمكن منه مع عدم ولي له مطلقا حتىالحاكم و عدول المؤمنين، و حينئذ فلو أحرزصدور الفعل المعروف منه سقط عن الغير، و انشك في صحته، حملا للفعل منه على الصحيحبحكم أصالة الصحة في فعل المسلم. و في قبولقوله لو أخبر بوقوعه منه صحيحا تردد، ينشأ:من أنه يملك وقوعه كذلك فيملك الإقرار بهكما يقبل قول الوكيل فيما و كل فيه. و منلزوم التبيين في نبأ الفاسق بحكم آية
(1) تهذيب الشيخ الطوسي: آخر كتاب الوصية فيالزيادات: آخر حديث(20).