بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 283
نمايش فراداده

النبإ» (1).

أما الثاني

و أما الثاني ففي جواز الاقدام على مايصدر منه من التصرف، و لو مدعيا فيهالمصلحة و مراعاة الغبطة، إشكال، ما لميحرز ذلك فيه بنفسه، فلا يجوز اشتراء مالالطفل من الفاسق المتصدي لبيعه، ما لميحرز المشتري الغبطة له في بيعه، إذ لم يقعمنه فعل حتى يحمل على الصحيح بل هو متصدلوقوعه، و غير مصدق في دعواه الغبطة، و انكان الاخبار بها مرجعه غالبا إلى علمهالذي لا يعلم الا من قبله. و هذا بخلافالعادل المصدق في خبره بالنسبة إلى المخبربه في الواقع، و ان كان من علمه الذي هوطريق له اليه، و ليست المصلحة مما لا طريقالى ثبوتها الا بعلم المخبر الذي لا يعلمإلا من قبله حتى يجب تصديق الفاسق في خبرهلترتب المخبر به عليه.

و بعبارة أخرى: تصديق خبر العادل بحكممفهوم آية النبإ و لزوم التبين في خبرالفاسق بحكم منطوقها انما هو في كل منهمابالنسبة إلى المخبر به، دون نفس الخبر وبالجملة، الحكم هنا- و هو جواز التصرف فيمال الطفل- محمول على تصرف فيه الغبطة له،فيجب أولا إحراز الموضوع في ترتب الحكمعليه، فلا بد في كل فعل يقع بين اثنين منإحراز الموضوع لكل منهما في ترتب الحكمعليه. و لعله يعطي ذلك وقوع السؤال عن حلالشراء و طيبة في خبر إسماعيل بن سعد،الدال بمفهوم الجواب على ثبوت البأس إذالم يقم عدل في ذلك.

و عليه فيجوز- بل يجب- أخذ المال من يدالفاسق المتصدي لبيعه ما لم تعلم الغبطةفيه، لأن عموم أدلة القيام بذلك المعروفلا ترفع اليد

(1) و هي قوله تعالى- كما في سورة الحجرات- 6-«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْجاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواأَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍفَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْنادِمِينَ».