أكثر من الثلث، رد إلى الثلث، و جازالعتق» «1» بإرادة جوازه من الأصل لا منالثلث بالتقريب المتقدم.
و بالجملة فالإنصاف: أن هذه الرواياتوافية الظهور في الدلالة على النفوذ منالأصل، سيما ما كان فيها مقابلا للوصيةالنافذة من الثلث.
و أما ما أستدل به على النفوذ من الثلثفأخبار: بعضها لا ظهور فيه على المدعى، بلعلى خلافه أظهر، و بعضها- مع ضعف السند-متضمن لما لا يلتزم به أحد، و بعضها- لو سلمظهوره- فمع معارضته لما هو أقوى منه دلالةلا تكافئ ما تقدم من أدلة الأصل.
فمن الأول- أخبار: منها. النبوي: «ان اللّهقد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخرأعماركم زيادة في أعمالكم» «2».
و فيه أنها ظاهرة في إرادة بقاء مقدار مماينتقل عنه إلى غيره بالموت لينتفع بهبالوصية بعد الموت و هو المناسب للصدقة،دون التصدق ببعض ما كان كله له، كيف و هو منحرمانه من أكثر ماله حين ما يملكه.
و منها ما عن (البحار): «و ليس للميت منماله إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلثرد إلى الثلث» «3».
(1) الكافي للكليني: كتاب الوصايا، باب منأوصى بعتق أو صدقة أو حج الحديث الأول. (2) في مستدرك الوسائل، كتاب الوصايا، بابجواز الوصية بثلث المال الحديث هكذا:«و فيدرر اللئالي عن معاذ بن جبل عن النبي(ص) أنهقال: ان اللّه تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم». (3) في الوسائل: كتاب الهدايا باب 10 جوازالوصية بثلث المال روايات كثيرة بهذاالمضمون