بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 99
نمايش فراداده

جدا (كما أن) ما ذكره وجها للمجانية بقوله:«هذا هو الظاهر الموافق للأصول لأن الأصلإرثها من عين كل شي‏ء، فإذا عدل عنه إلىالقيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيماخالف الأصل على ما به يتحقق المعنىالمخصص، و هو هنا كذلك. و لان البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه، فلا وجهلتقويمه مستحقا بأجر (1) انتهى (ليس) بوجيهمن وجوه غير خفية.

الرابع لو لم يكن مع الزوجة وارث غيرالامام

الرابع: لو لم يكن مع الزوجة وارث غيرالامام، و قلنا بعدم الرد عليها، فهل تحرممما كانت تحرم منه، لو كان معها وارث أملا؟ وجهان:

من دعوى عدم انصراف المطلقات في الأخبارالمخصصة إليها مع عدم إتيان حكمة الحرمانهنا أيضا، و من اقتضاء التدرج في طبقاتالإرث و قيام اللاحقة مقام السابقةالحرمان أيضا، مضافا الى مفاد الاخبار عدماستحقاقها الإرث، لا تقديم الوارث عليهامن باب المزاحمة و التقديم.

الخامس هل يتعين على الوارث دفع حصةالزوجة من القيمة

الخامس: هل يتعين على الوارث دفع حصةالزوجة من القيمة، أم له الدفع من العين وتجبر الزوجة حينئذ على القبول؟ قولان:

اختار ثانيهما جماعة نظرا الى ظهور علةالحرمان في الإرفاق بالوارث و التوسعة له،و عدم ظهور الأمر بالتقويم و الدفع منالقيمة على أزيد من الجواز لكونه في مظنةتوهم إرثها من العين، فلا يفيد أزيد منالجواز كالأمر الوارد في مورد الحظر الذيلا يفيد أزيد من الإباحة، و الى أنه إبقاءلآية المواريث على عمومها في الآلات والأبنية، لأنه على تقديره يتعلق إرثهابنفس الأعيان، و ان كان الموارث غيرهاولاية التبديل و المعارضة

(1) و هذه الجملة بعض عبارته التي نقلناهابنصها- آنفا- في كيفية المرحلة الثانية منالتقويم، فلاحظ.