(بسم اللّه الرحمن الرحيم)
الوصية تنقسم إلى قسمين: تمليكية، وعهدية. و عرفوها (1) بأنها تمليك عين أومنفعة، أو تسليط على تصرف بعد الموت. و هوتعريف لها بقسميها: التمليكية و العهدية،فالأول للأول، و الثاني للثاني (2) و أخذالتمليك جنسا دون النقل، مضافا الىالاقتصار على العين و المنفعة، يعطي عدمتعلقها بغير المال من الحقوق كحق التحجيرو حق الخيار من الحقوق المنتقلة و هو ليسكذلك كما ستعرف. و العين تعم الموجودةبالفعل و بالقوة كالشجرة و الثمرة، والمنفعة تعم المؤقتة، و المؤبدة والمطلقة، و تقييد الموت يخرج المنجزات فيالحياة.
(1) و هذا هو تعريف الشهيد الأول صاحباللمعة، و المحقق الحلي صاحب المختصرالنافع. إلا أن فيهما كلمة (الوفاة) بدلالموت.
و الملاحظ: أن هذه التعاريف المذكورة كلهامن حيث الاصطلاح الشرعي و لم يتعرض سيدناالمصنف لمعنى الوصية لغة و اشتقاقها منالثلاثي أو الرباعي و إن كان الظاهر من كتباللغة: أنها اسم مصدر من الرباعي المضعّفأو المهموز و بمعنى العهد، و كما يظهر ذلكمن جملة من آيات الوصية و رواياتها
(2) أي جملة (تمليك ..) تعريف للتمليكية، وجملة (تسليط ..) تعريف للعهدية.