الطرفين، للفطرة و علوّ الإسلام، مع صدقالولد لغة و عرفا (1) و ان لم يلحق بهما شرعافي النسب.
و أما المتولد من الكافرين فكذلك كافربصورة الثلاثة حتى المتولد عن الزنامنهما، و ان لم يلحق بهما في النسب لكفايةصدق التولد منهما لغة و عرفا أيضا معاحتمال إسلامه، للفطرة و عدم التبعية لعدمالنسب شرعا، و الأصل عدمها.
و أما المتولد من المختلفين، فيتبع أشرفالأبوين إن كان الحل منهما أو من طرفالمسلم، و لو كان عن زنا منه و حلّ منالكافر، ففي تبعيته للكافر للحوقه به فيالنسب، و عدمه في المسلم، أو للمسلمللفطرة و علو الإسلام و صدق الولد حقيقة معالشك في جريان التبعية هنا- و لو للشك فيشمول الإجماع له- مع أن الأصل عدم التبعية؟وجهان: لعل الأقرب هو الأخير و منه يظهربالأولوية لحوقه بأشرف الأبوين لو كانالزنا من الطرفين.
و لو بلغ ولد الكافر مجنونا لم يرتفع حكمالتبعية، و لو بلغ عاقلا في فسحة النظر،فهو مستصحب الحكم الى أن يظهر الإسلام، والقصور إنما يرفع المؤاخذة، و لو كان لولدالكافر جد مسلم، ففي لحوقه بالأب لأنالتبعية بالقرابة، و هو أقرب، أو بالجدمطلقا لاشتراكهما في القرابة و شرفية
(1) بل و شرعا أيضا، أما العرف و اللغة،فلأن المراد من الولدية- فيهما- هو التكونو الخلقة من ماء الرجل و في رحم المرأة وهذا المعنى متوفر هنا، و أما الشرع، فلعدمورود ما ينفي الولدية واقعا من الأدلة و أنمعنى الحديث المستفيض النقل: «الولدللفراش و للعاهر الحجر» هو بيان الحكمالظاهري لا الواقعي. فعدم الإلحاق فيالنسب- كما في المتن- لعله يقصد عدم ترتبالآثار الشرعية من التوارث، لا نفي الصلةالواقعية.