فصاعدا للأبوين، أو للأب خاصة كذلك (1).
(و الثلث) لاثنين: الأم مع عدم الحاجب منالولد- و ان نزل (2) و الاخوة، و الاثنانفصاعدا من كلالة الأم خاصة (3).
(و السدس) لثلاثة: الأبوان مع الولد، لكلواحد منهما السدس (4) و الأم مع الحاجبالواحد من كلالة الأم (5).
و كل ذلك من السهام و أربابها مدلول عليهبالكتاب و السنة و الإجماع و صور اجتماعهاالثائي المتصورة ست و ثلاثون، حاصلة منضرب الستة- التي هي الفريضة- في مثلها، و هوضرب النصف: في مثله و في الربع و في الثمن وفي الثلثين و في الثلث و في السدس، و هكذا.و يسقط المكرر منها، و هو خمس عشرة، واحدفي الصورة الثانية، و هو الربع في النصف، واثنان في الثالثة و هما الثمن في النصف وفي الربع، و ثلاثة في الرابعة: الثلثان فيالنصف و في الربع و في الثمن، و أربعة فيالخامسة: الثلث في الثلثين، و في الثلاثةالأول (6) و خمسة في السادسة: السدس في الخمسالأول (7).
(1) أي مع فقد الولد الذكر، لقوله تعالى«فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَاالثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ». (2) لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُوَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِالثُّلُثُ». (3) لقوله تعالى «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَمِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِيالثُّلُثِ». (4) لقوله تعالى «لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّواحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ». (5) لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ». (6) و هي: النصف و الربع و الثمن، فالثلث معكل منهما مكرر. (7) أي مع النصف و الربع و الثمن و الثلثين والثلث.