و أما لو قلنا- كما هو الأقوى- بتعلق حقالاستيفاء عند الموت بغيره من التركةأيضا- و ان كان تعلق الحق به بسببين، و فيغيره بسبب واحد، ضرورة أن ما دل على أنتركة الميت بدل ذمته في تعلق الحق به غيرمقيد بعدم تعلق الحق قبله بشيء منهالجواز تعدد الرهن بنحو التعاقب على دينواحد فيتعلق حينئذ حق الاستيفاء بالجميع وان اختص المتعلق قبله ببعضه فليس للورثةالامتناع عن الفك، فلو فكه المحبو معامتناعهم رجع عليهم بما عزم و بذلك ظهرأيضا ضعف ما تمسكوا به من الأصل.
و لو فكه الوارث بمعنى أنه و في الدّينفافتك الرهن: فان كان مع امتناع المحبو رجععليه بما عزم عنه، و الا كان كالمتبرعبالوفاء، كما تقدم في الدين الغيرالمستغرق من التفصيل و لا يملك الرهن علىالتقديرين. نعم يملكه لو كان الافتكاكبعنوان الشراء من المرتهن حيث يسوغ لهبيعه لاستيفاء حقه.
(الأمر الرابع) اشترط ابن حمزة في استحقاقالحبوة قيام المحبو بقضاء ما فات أباه منصوم و صلاة، و مقتضاه عدم الاستحقاق مع عدمالقيام به مطلقا، سواء كان عن قصور لصغر أوجنون أو تقصير، بل و كذلك لو لم يكن علىالميت قضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
و لا يخفى ما فيه: من ضعف الاشتراط منأصله، فضلا عن سعة إطلاق مقتضاه، سيما معظهور القيام في كلامه في القيام بالفعلالظاهر في عدم الاكتفاء بالعزم عليه، إذذلك كله مبني على كون مقابلة الحبوةبالقضاء بنحو المعاوضة المعلوم عدمه وانما هي من باب الحكمة. و الحمد للّه ربالعالمين.
الى هنا جف قلمه الشريف في ضحى يومالأربعاء واحد و عشرين من شهر رجب من السنةالسادسة و العشرين بعد الألف و الثلاثاءهجرية