عهدوا إليهم في اتّباعها و العمل بها.
فلو تعلّق حكم بشيء و عُلمت أولويّة آخرمن داخل أو خارج أو ظُنّت من داخل، فيكونمن المفاهيم اللفظيّة، أو عُلمت مساواتهأو ظنّت من داخل كذلك كان مثبتاً لحكمه،فالأولويّة بقسميها، و تنقيح المناط، ومنصوص العلّة لا ينبغي التأمّل فياعتبارها.
و كذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبّعالأدلّة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم بحيث يكون مفهوماً له منمجموع الأدلّة فإنّ ذلك من جملة المنصوصفإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاً، و لمساً، وسمعاً، و شمّاً، و نُطقاً، من حيث لا يصلإلى الحواس.
فاعتبار المناطيق، و المفاهيم والتعريضات، و التلويحات، و الرموز، والإشارات، و التنبيهات، و نحوها مع عدمضعف الظنّ من مقولة واحدة، إذ ليس مدارالحجيّة إلا على التفاهم المعتبر عرفاً.
فوقوع الكلام من المتكلّم من غير قصدٍهذيان و نحوه، بل لا بدّ أن يكون عن داعٍلغرضٍ من الأغراض.
ثمّ قد لا يكون بقصد الخطاب و شبهه، ممّالا يتعلّق بالأحكام، كالتلاوة و الأذان والإقامة و سائر الأذكار و الدعوات، والتكرير للحفظ، و التعليم للقران، و إنشادالشعر، و التلذّذ بالغناء، و ذكر المعايبو الهجو، و المدح و نحو ذلك.
و قد يكون ممّا يتعلّق بالأحكام إمّابطريق الجعل كالنذر و الأيمان و أكثرالإيقاعات.
و قد يكون بطريق الخطاب مجازاً، إمّابطريق الوضع كالوصايا و نحوها منالوقفيّات و السجلات و غيرها، أو بطريقالتعليق بمعنى تعلّقه على وجود المخاطبمجازاً أو التنزيل بتنزيل المعدوم أوالموجود الغائب منزلة الموجود أو الحاضرتجوّزاً.
و قد يكون بطريق الخطاب التحقيقي، كلّ ذلكمع ذكر ما هو حقيقة في المخاطب