کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

الجعفر کاشف اللغطاء

جلد 3 -صفحه : 522/ 13
نمايش فراداده

مع فقد جميع مراتبه، و مع تيسّر البدلالاضطراري من المراتب المتأخّرة من طين ونحوه أو عدم البدل عن الماء يقوى تقديمالماء.

و لو دار بين ترك التستّر و استعمالالمتنجّس، تخيّر على الأقوى، و الأحوطالأوّل.

و في غير شرط الطهارة من الخبث من لبس جلدالميتة، و الحرير، و الذهب، و ما لا يؤكللحمه يتعيّن التعرّي.

الخامس: الخُنثى المُشكل و المَمسوحيأخذان بالاحتياط في الصلاة، و غيرها، في أصل الساتر و نوعه.

السادس: أنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ الستر منالشرائط العلميّة، كالإباحة، و الطهارة الخبثيّة، و استقبالما بين المشرق و المغرب، و نحوها، فمتى ظهرله عدم التستر بعد الفراغ أو في الأثناءثمّ تستر، صحّ ما فعل.

و لو صلّى مع إمام فظهرت مكشوفيّة عورتهبعد الفراغ أو في الأثناء، و علم كونهغافلًا أو جاهلًا بالموضوع أو ناسياًللصلاة، أو مسلوب الاختيار لهويّ أو غيره،أو شكّ في علمه و عدمه فيبني على الصحّة،صحّت صلاة المأموم. و لا يجب الانفراد مععدم علمه بتعمّده، و لا إخباره بالانكشاف،كسائر الشروط العلميّة.

و يُستثنى المديون، و لعلّه أولى من باقيالمستثنيات، و يبقى حقّه، فلو كان الغريمحاضراً مطالباً، و لم يكن له وفاء إلا منقيمة الماء أو الساتر المضطر إليهماللصّلاة المفروضة مع الضيق مثلًا، لم يجبوفاؤه إلا بعد فراغه.

و لو صلّى موسّعة أو نافلة متطهّراًبالماء، عصى، و بطلت صلاته. و إن صلّىبالساتر و لم يستثن في الديون، عصى، و صحّتصلاته [على إشكال‏]. و إن كان عنده وفاء،كان له تأخيره بمقدار الصلاة.

و لو وهبَ الساتر أو باعه أو أتلفه كغيرهمن الشرائط فإن كان قبل الوقت، فلا إثم ولا فساد، و بعد الوقت فيه الإثم و لا فساد.

و لو كان له خيار في لباسه المنتقل معالانحصار، وجبَ عليه الفسخ.