کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء

الجعفر کاشف اللغطاء

جلد 3 -صفحه : 522/ 252
نمايش فراداده

أو سهواً مطلقاً أو بعد اجتهاد، و لم يدخلالوقت في أثنائهما أو بينهما، بطلتا. و إندخل مع الاجتهاد ففيه وجهان على القولبصحّة الصلاة بمثل ذلك و خيال الأولويّة وعموم المنزلة.

و منها: قيام الخطيب حال التشاغل بأحدهمامُنتصباً، مستقرّاً، غير مُلتفت التفاتاًفاحشاً، فإن لم يتيسّر له ذلك فراكباً أوماشياً، أو في السفينة، أو جالساً، أومُضطجعاً على الجانب الأيمن، أو الأيسر،أو مُستلقياً مُومئاً على نحو ما فيالصلاة.

و منها: اتحاد الخطيب في الخُطبتين، وفيهما و في الصلاة مع الإمكان في وجه قويّ،و إلا جاز التعدّد.

و منها: الفصل بينهما بجلسة للقائم والماشي، و بسكتة للراكب و الجالس و منخلفهم، و الظاهر اشتراط خفّتها.

و منها: جميع شرائط الصلاة، من رفع حدثٍ،أو خبثٍ، أو لباس، أو مكان قابلينللصّلاة، و عربيّة، و غير ذلك، سوىالاستقبال، و الكلام بين الخطبتين.

و منها: إسماع العدد المُعتبر مع الإمكان،فإن كانوا أو بعضهم صُمّاً فلا بأس. والأحوط اشتراط جميع شرائط الصلاة، وانتفاء مُنافياتها، عدا ما نُصّ علىجوازه.

و يُستحبّ فيها أُمور:

إصغاء المأمومين، و ترك الكلام منهم و منالإمام، و بلاغة الخطيب، و مواظبته علىفعل الفرائض و السنن، و أوقاتها، وفضيلته، و جلالته، و ظهور الورع عليه، وسلامته من العيوب، لتملأ موعظته القلوب،بحيث يتّعظ الناس برؤيا حاله قبل سماعمقاله، و حسن صوته، و تأثيره في قلوبالنّاس، و صعوده على عالٍ.

و استقبالهم بوجهه، و سماع صوته، و جلوسهعلى مُرتفع، و تعمّمه شتاءً و صيفاً، وارتداؤه ببُرد يمنيّة كقفر، ثوب من بروداليمن، و الاعتماد على قوس أو على عصاً أوسيف أو غيرها، و التسليم على الناس أوّلًابعد العلوّ على مرتفع، و بعد الجلوس فيوجه، فيجب ردّهم عليه كفاية، و يختصّالوجوب بمن حضر السلام، و التأذين بعد