حاشیة علی کتاب من لا یحضره الفقیه

محمد بن حسین الملقب بالشیخ البهائی

نسخه متنی -صفحه : 125/ 23
نمايش فراداده

كإخبار المالك وشهادة عدلين أم لا.

و عند بعضهم كابن البرّاج «1» على العلمالقطعي، فإنّه لا يعتبر ظنّ النجاسة وإناستند إلى سبب شرعي، و عند آخرينكالعلّامة «2» على ما يعمّ القطع والظنّالمستند إلى سبب شرعي لا مطلق الظنّ، وأنتخبير بأنّ فهم هذا التعميم من الروايةبعيد بخلاف الأوّلين.

[الحديث الثاني‏]

2 وقال (ع): «الماء يطهِّر ولا يطهَّر».

قال قدس اللَّه روحه: وقال (ع): «الماءيطهِّر ولا يطهَّر».

(1) (أقول:) ربّما يشكل حكمه (ع) بأنّ الماءلا يطهّر فإنّ القليل يطهر بالجاريوبالكثير من الراكد، فلعلّه (ع) أراد أنّالماء يطهّر غيره ولا يطهّره غيره.

فإن قلت: هذا (أيضاً) على إطلاقه غيرمستقيم فإنّ البئر تطهر بالنزح وهو غيرالماء.

قلت: مطهّر ماء البئر في الحقيقة ليس هوالنزح، وإنّما هو الماء النابع منها شيئاًفشيئاً وقت إخراج الماء المنزوح،فالإطلاق مستقيم.

فإن قلت: الماء النجس يطهر بالاستحالةملحاً إذ ليس أدون من الكلب إذا استحالملحاً، فقد طهّر الماء غيره.

قلت: المراد أنّ الماء يطهّر غيره منالأجسام ولا يطهّره غيره منها، على أنّهيمكن أن يقال: (إنّ الماء) إذا استحال ملحاًفقد عُدم، فلم يبق هناك ماء مطهّر لغيره.

فإن قلت: الماء النجس إذا شربه حيوانمأكول اللحم وصار بولًا فقد طهّره جوفالحيوان، فقد طهّر الماء غيره من الأجساممن دون انعدام.

قلت: كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع،وإنّما يطهّره استحالته بولًا على وتيرةاستحالته ملحاً.

(1) المهذّب، ج 1، ص 20 و 30.

(2) مختلف الشيعة، ج 1، ص 180 قواعد الأحكام،ج 1، ص 189.