منه «1»»، والشيخ «2» موافق للمؤلّف طابثراه في هذا الحكم، وتبعهما المحقّق «3»،وفي المختلف «4» إنّه ليس في هذه الروايةتصريح بإصابة الدم الماء، فلعلّه أراد:أصاب خارج الإناء، وفيه: أنّ عليّبن جعفرمن الفقهاء الأجلّاء فلا يسأل عن نجاسةالماء بإصابة الدم «5» خارج الإناء.
ويمكن أن يقال: لعلّه شكّ في أنّ الإصابةهل كانت خارج الإناء أو داخله فسأل (عن حكم)هذا الشكّ لصيرورة الماء كالمشتبه، ومثلهذا ممّا يسأل عنه.
وقد يجعل هذا الحديث مؤيّداً لابن أبيعقيل بأنّ مراده (ع) باستبانة الدم فيالماء تغيّره به، وهو كما ترى.
فإن سقط في راوية ماءٍ فأرة أو جرذٌ أوصعوة «6» ميتةٌ فتفسّخ فيها لم يجز شربهولا الوضوء منه، وإن كان غير متفسّخٍ فلابأس بشربه والوضوء منه، وتطرح الميتة إذاخرجت طرية وكذلك الجرّة، وحِبّ الماءوالقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء.
قال قدّس اللَّه سرّه: فإن سقط في راويةماءٍ فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة، فتفسّخفيها ... إلى آخره.
(1) (أقول:) كلامه هذا مضمون ما رواه الشيخ«7» في التهذيب عن زرارة، عن أبي جعفر (ع)،
(1) مسائل عليّبن جعفر، ص 119 (ح 64) الكافي،ج 3، ص 74 (ح 16) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412 (ح 1299)الاستبصار، ج 1، ص 23 (ح 57) وسائل الشيعة، ج 1،ص 150 (ح 1). (2) النهاية، ج 1، ص 211 الاستبصار، ج 1، ص 30 29.وانظر: تهذيب الأحكام، ص 258 257 و ص 413 412 (ح 18). (3) المعتبر، ج 1، ص 50. (4) مختلف الشيعة، ج 1، ص 182. (5) في «ش»: ليس في هذه الرواية إلّاالتصريح بإصابة الدم. (6) الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمرالرأس. «مجمع البحرين، ج 1، ص 262 صعو-». (7) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412 (ح 1298)الاستبصار، ج 1، ص 7 (ح 7) وسائل الشيعة، ج 1،ص 139 (ح 8).