حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 226
نمايش فراداده

الاحتمال إلا انه- بالتأمل في قرائنالأحوال التي كثيرا ما يبتني عليهاالاستدلال- لا تطرق له في هذا المجال، فانالظاهر من سيلان ماء المطر من الميزاب كونذلك عن قوة و كثرة، و من سيلان البول الذيهو غالبا إنما يقع ببول شخص كون ذلك قليلامستهلكا في ماء المطر مع اختلاطه به، والحمل على بول يقاوم المطر في القوة والكثرة- أو يكون أقل منه على وجه لايستهلكه المطر- نادر بل مجرد فرض غير واقع.و الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما هوالمتكرر المتعارف دون الفروض الشاذةالنادرة.

الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فمازاد

و تحقيق القول فيه يقتضي بسطه في مسائل:

(المسألة الأولى) [في أن اعتصام الكر لايختص بغير الأواني و الحياض‏]

المشهور بين الأصحاب (قدس الله تعالىأرواحهم) ان ما بلغ الكر من الراكد لا ينجسإلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسةكما تقدم و صريح الشيخ المفيد في المقنعة-و هو المنقول عن سلار- اختصاص الحكمالمذكور بغير الحياض و الأواني. و الشيخرضوان الله عليه- في التهذيب بعد نقل عبارةالمقنعة المتضمنة للحكم المذكور- طوىالبحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلالعليه، و حمله بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين على انه إنما فهم منعبارة المفيد (قدس سره) ان مراده إذا نقصتعن كر كما هو الأغلب، قال: «و هو الظاهر،لكن المتأخرين فهموا- من عبارة المقنعة وكلام سلار- أن الأواني و الحياض ملحقانمطلقا بالماء القليل كما حكاه العلامة فيالمختلف» انتهى.

أقول: لا يخفى بعد ما استظهره (قدس سره) كمايظهر ذلك لمن لاحظ عبارة المقنعة، حيث انهإنما ذكر التفصيل بالكرية و عدمها في ماءالغدران و القلبان، سيما