المطلق في رفع الحدث من الآيات والروايات، و هذا ماء مطلق.
و خصوص صحيحة علي بن جعفر عن ابي الحسنالأول (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجليصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أ يغتسلمنه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كانلا يجد غيره، و الماء لا يبلغ صاعا للجنابةو لا مدا للوضوء، و هو متفرق، الى ان قال(عليه السلام): فان كان في مكان واحد و هوقليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه، فان ذلك يجزيه».
و يدل على ذلك أيضا الأخبار المشار إليهاآنفا في الاستدلال على أصل الطهارة، فإنهاقد اشتركت في الدلالة على نفي البأس عماينتضح من جسد الجنب في الإناء حال غسله.
و تفصيل القول في هذه المسألة ان يقال: اندلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز لاتخلو من اشكال، لإمكان حملها على الضرورةكما يقتضيه سياق الخبر، و على ذلك حملهاالشيخ (رضي الله عنه) في كتابي الأخبار. وهو جيد، لما قلنا.
و ربما يفهم منه ان مذهبه حينئذ جوازالاستعمال في الضرورة، إلا انه لم ينقلذلك قولا عنه في المسألة. و التحقيق انمجرد جمعه بين الأخبار بالوجوه القريبة أوالبعيدة لا يوجب كون ذلك مذهبا له، كماقدمنا الإشارة إليه في مقدمات الكتاب إذليس غرضه ثمة إلا مجرد رفع التنافي بينهاردا على من زعمه، حتى أوجب خروجه عن المذهبكما أشار إليه في التهذيب و اما الأخبارالدالة على نفي البأس عما ينتضح