حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 78
نمايش فراداده

و إيقاعه الواجب و الندب- ما هو المطلوبشرعا.

و ذهب جمع من المتأخرين و متأخريهم إلىمعذورية الجاهل مطلقا إلا في مواضع يسيرة،حتى حكم بعض متأخري المتأخرين بصحة صلاةالعوام كيف كانت، و اقتصر بعض على ما طابقالواقع من ذلك.

و ظواهر الأخبار في المسألة لا تخلو عنتناقض يحتاج الى مزيد كشف و بيان لترتفع بهغشاوة الشبهة عن جملة الأذهان.

فمن الأخبار الدالة- على القول المشهور-قول ابي الحسن (عليه السلام) في مرسلة يونسبعد أن سأله السائل «هل يسع الناس تركالمسألة عما يحتاجون اليه؟ فقال: لا» و قولالصادق (عليه السلام) لحمران بن أعين فيشي‏ء سأله عنه: «إنما يهلك الناس لأنهم لايسألون» و قوله (عليه السلام): «لا يسعالناس حتى يسألوا و يتفقهوا» و كذا يدل علىذلك الأخبار المستفيضة بالأمر بطلب العلمو الأمر بالتفقه في الدين.

و مما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضةمتفرقة في جزئيات الأحكام،