حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 103
نمايش فراداده

موقوف على انحصار سبب الوضوء في ذلك عندمن يتقى منه، و متى يحصل هذا الحصر معتجويز خلافه من الحدث الذي قد لا يدركه غيرصاحبه؟ و لا شك ان الدخول في الصلاة بغيرطهارة كيف كان لم يعهد جوازه في الشرع و لومع الضرورة، كما يدل عليه ما رواه الصدوق(رحمه اللَّه) عن مسعدة بن صدقة ان قائلاقال لجعفر بن محمد (عليهما السلام): «جعلتفداك إني أمر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهمالصلاة و انا على غير وضوء، فان لم أدخلمعهم في الصلاة قالوا ما شاءوا ان يقولوا،أ فأصلي معهم ثم أتوضأ و أصلي إذا انصرفت؟فقال جعفر (عليه السلام): سبحان اللَّه امايخاف من يصلي على غير وضوء ان تأخذه الأرضخسفا؟» على انه لو تم ذلك فلا يلائم عدموجوب الإعادة مطلقا، للاتفاق على بطلانالصلاة مع فقد الطهارة، و ربما كانت تلكالصلاة واجبة كما هو الظاهر. و (اماالثاني)- فلان حمله على عدم تيقن النقض لايوافق تقييده بالضرورة، لأنه على هذاالتقدير لا شبهة في عدم وجوب الوضوءمطلقا، بل لا يسوغ الاحتياط بفعله، للنهيعن نقض اليقين بالشك و انه لا ينقض إلابيقين آخر، كما دلت عليه رواية زرارةالمتقدمة و موثقة بكير بن أعين صريحة فيذلك، حيث قال في آخرها: إياك ان تحدث وضوءابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت» انتهىكلامه زيد مقامه.

و فيه (أولا)- ان ما ذكره- في التوجيه الأولمن معنى التقية- الظاهر انه ليس بمراد ذلكالقائل، بل الظاهر ان مراده إنما هو الخوفالناشئ من التهمة بترك الصلاة لخروجه منالمسجد في أثناء الصلاة، سيما مع استلزامهالتخطي بين الصفوف‏