المحظور عندهم، و لعل في قوله: «في تلكالحال» إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرناهلا التقية بالنقض بالنوم من حيث انه ليسبناقض عندهم كما توهمه. نعم ينقدح عليه ماذكره من لزوم الدخول في الصلاة بغير وضوءمع ورود الخبر المذكور بالمنع منه و ان كانتقية. إلا ان الخبر المشار اليه لا يخلوأيضا من الاشكال الموجب لضعف الاستدلال و(ثانيا)- ان ما طعن به على التوجيه الثانيغير موجه، و ذلك فان الظاهر ان مراد ذلكالقائل ان التقييد بالضرورة إنما هوللاحتياط بالوضوء و عدمه كما هو صريح آخركلامه، فقول المعترض:- «لانه على هذاالتقدير. إلخ»- ليس في محله.
قوله-: «بل لا يسوغ الاحتياط بفعله. إلخ»-مردود (أولا)- بعموم اخبار الاحتياطالشاملة لما نحن فيه.
و (ثانيا)- بان ما استند اليه من الأخبارمحمول على الوضوء بقصد الوجوب، فإنهالمستلزم لنقض اليقين لا مطلقا، و إلالانتقض بالوضوء المجدد مع ثبوته إجماعانصا و فتوى
و اما ذكر الجنون و السكر- و الاستدلالعليهما بصحيحة معمر بن خلاد التي استدلبها في التهذيب على ما ذكره- فهو من زياداتالعلامة و الشهيد (رحمهما اللَّه تعالى)قال في التهذيب بعد نقل الرواية المذكورة:قوله (عليه السلام): «إذا خفي عنه