حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 17
نمايش فراداده

سنة الستمائة. و الا فمذاهبهم في أعصارالأئمة (عليهم السلام) لا تكاد تحصى كثرة وانتشارا، كما نبه عليه جملة من علمائنا وعلمائهم، و أوضحناه في مواضع من رسائلنا.

و (اما ثانيا)- فلان المستفاد من الاخبار وان كان خلاف ما اشتهر بين أصحابنا (رضوانالله عليهم) الا ان فتواهم (عليهم السلام)بالتقية أحيانا لا يختص بوجود القائل بذلكمن العامة، بل كثيرا ما يقصدون (عليهمالسلام) الى مجرد إيقاع الاختلاف في الحكمتقية كما مر بك تحقيقه في المقدمة الاولىمن مقدمات الكتاب و اما ما يفهم من كلامالمقنع- من العمل بما ورد من هذه الرواياتفي الاحتلام دون ما ورد في اليقظة- فلااعرف له وجها وجيها.

و لقد أشكل الأمر في هذه الاخبار علىأصحاب هذا الاصطلاح المتأخر من تقسيم هذهالاخبار الى الأقسام الأربعة، لصحتها وصراحتها فلم يستطيعوا ردها بضعف الاسنادكما هو المقرر بينهم و المعتاد. حتى قالصاحب المنتقى الذي هو من جملة من شيد أركانهذا الاصطلاح بل زاد بزعمه في الإصلاح بعدنقله هذه الاخبار: «و العجب من اضطراب هذهالاخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار».

فرع [خروج مني الرجل من المرأة]

ينبغي ان يعلم انه لو كان الخارج منالمرأة انما هو من مني الرجل يقينا أومشكوكا في مصاحبته منيها، فإنه لا يوجبالغسل يقينا على الأول و في الثاني علىالظاهر تمسكا بالأصل سيما بعد الغسل، كماتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد المتضمّنةللسؤال عن المرأة يخرج منها شي‏ء من بعدالغسل فقال: «لا تعيد» و علله بان ما يخرجمن المرأة إنما هو من ماء الرجل، و مثلهاصحيحة منصور و يدل على الأول أيضا روايةعبد الرحمن البصري قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة تغتسل‏