على الانحصار بوجه فلا يصلح لتقييد ماأطلق منها، و الى هذا يميل كلام المحدثالأمين الأسترآبادي (قدس سره) في مسألةخروج الحدث الأصغر من غير الموضع المعتاد،و المسألة لا تخلو من تردد.
و من هنا يعلم الحكم في الخنثى لو خرج منأحد مخرجيها لا مع الاعتباد من أحدهما كماهو أحد القولين بل الظاهر انه أشهرهما، والقول الآخر اعتباره منهما الا معالاعتياد من أحدهما، و اليه ذهب ثانيالمحققين و ثاني الشهيدين.
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم)- كما نقله جملة منهم- في وجوبالغسل مع تيقن كون الخارج منيا و ان لم يكنعلى الصفات الآتية، و ان الرجوع إليها كلاأو بعضا انما هو مع الاشتباه، و يدل عليهالاخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسلعلى مطلق الانزال و خروج الماء و حينئذ فماورد في بعض الاخبار- من تقييد وجوب الغسلبالقيود الثلاثة من الشهوة و الدفع و فتورالجسد و انه مع عدم ذلك فلا بأس، كصحيحةعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذاجاءت الشهوة و دفع و فتر فعليه الغسل، و انكان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوةفلا بأس» أو الشهوة فقط كصحيحة إسماعيل بنسعد الأشعري قال: «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزلالماء من غير ان يباشر، يعبث بها بيده حتىتنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليهاالغسل» و مثلها رواية محمد بن الفضيل قال:«إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليهاالغسل»- فمحمول على حال الاشتباه. قالالشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل صحيحةعلي بن جعفر المذكورة: «ان قوله (عليهالسلام)-: «و ان كان انما هو شيء لم يجدله