الثوب، الى غير ذلك من المواضع التي يقفعليها المتتبع، فان النصوص في جميع هذهالمواضع قد أعطت المتيقن الطهارة و الحليةحكم المشتبه به، و ربما ظهر من ذلك تخصيصاخبار التمسك بيقين الطهارة و الحلية بغيرمورد هذه الاخبار و هو الأشياء المعلومةبشخصها و يكون ذلك هو وجه الجمع بين اخبارالطرفين. و كيف كان فالوقوف على ساحلالاحتياط- بالغسل لكل منهما و اجتناب مايجتنبه الجنب قبله- سبيل السلامة والنجاة، عجل الله تعالى الفرج و الظهورلمن به تحل مشكلات الأمور.
و جملة من أصحابنا بناء على اتفاقهم علىسقوط وجوب الغسل في المسألة صرحواباستحبابه، و الظاهر ان منشأه الاحتياطلعدم دليل له على الخصوص.
لو خرج منه بلل بعد الغسل فلا يخلو اما انيعلم انه مني أو بول أو يعلم انه غيرهما أولا يعلم شيئا من ذلك، و لا خلاف و لا إشكالانه في الصورة الاولى يكون موجبا للغسل وفي الثانية للوضوء و في الثالثة لا يوجبشيئا، و اما الصورة الرابعة فلا يخلو اماأن يكون قد بال قبل الغسل و اجتهد أو لم يأتبشيء منهما أو اتى بأحدهما أما البول أوالاجتهاد، ثم انه مع الإتيان بالاجتهادخاصة فاما ان يكون مع إمكان البول أو مععدم إمكانه، فههنا صور خمس:
و قد بال و اجتهد، و الظاهر انه لا خلاف فيعدم وجوب شيء عليه من غسل أو وضوء، و ممايدل على ذلك عمومات الأخبار الدالة علىعدم نقض اليقين بالشك و خصوصا، امابالنسبة إلى سقوط الغسل فالأخبار لدالةعلى انه بالبول قبل الغسل يسقط عنه الغسل،كقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي:«ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل»و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد و هوابن مسلم: «. الا ان يكون بال قبل أن يغتسلفإنه