يقلمن أظافيره و لا يقص شاربه و لا شيئا منشعره فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معهفي أكفانه، و لا تسخن له ماء إلا ان يكونماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منهنفسك، و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكنفاترا» انتهى كلامه (عليه السلام).
أقول: فهذه جملة وافرة من الأخبار الجاريةفي هذا المضمار و بيان ما اشتملت عليه منالأحكام يقع في مسائل:
ما اشتملت عليه هذه الاخبار- من التغسيلبالمياه الثلاثة على الترتيب المذكورفيها بماء السدر ثم بماء الكافور ثمبالماء القراح- مذهب الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لا اعلم فيه مخالفا إلا ما نقل عنسلار من الاكتفاء بغسل واحد و عن ظاهر ابنحمزة من عدم وجوب الترتيب بينها، و هماضعيفان مردودان بما عرفت من الأخبار. و نقلعن سلار الاحتجاج على ما نقل عنه بالأصل وبقوله (عليه السلام) في رواية علي عن أبيإبراهيم قال: «سألته عن الميت يموت و هوجنب؟ قال غسل واحد» و هاتان الحجتان بمكانمن الضعف لأن الأصل يجب الخروج عنهبالدليل و قد تقدم، و الغسل الواحد فيالرواية المذكورة انما أريد به الاكتفاءبغسل الميت عن غسل الجنابة كما دل على ذلكجملة من الأخبار فمعنى كونه واحدا يعني لايتعدد بتعدد السبب فهو من جملة أخبارتداخل الأغسال المستفيض في الأخبار و غسلالميت عندنا واحد و ان اشتمل على ثلاثغسلات. و نقل على الترتيب في المعتبر اتفاقفقهاء أهل البيت (عليهم السلام).
ما دل عليه خبر عبد الله بن عبيد من الأمربوضوء الميت امام غسله مما يدل بظاهره علىمذهب ابي الصلاح من القول بوجوبه، والمفيد ذكر الوضوء في صفة غسل الميت إلاانه لم يصرح بوجوبه، و نحوه ابن البراج، وقال الشيخ في النهاية:
«و قد رويت أحاديث انه ينبغي ان يوضأالميت قبل غسله فمن عمل بها كان أحوط»