حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 169
نمايش فراداده

تقيمن علي نائحة، قال ثم قال هذا المعروفالذي قال اللَّه عز و جل: و لا يعصينك فيمعروف» و روى علي بن جعفر في كتاب المسائلعن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالنوح على الميت أ يصلح؟ قال يكره» و فيالخصال بسنده عن عبد اللَّه ابن الحسين بنزيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم السلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله) أربعة لا تزال في أمتي إلىيوم القيامة: الفخر بالأحساب و الطعن فيالأنساب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة، وان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يومالقيامة و عليها سربال من قطران و درع منحرب».

و ظاهر كلام أكثر الأصحاب الاعراض عن هذهالأخبار و تأويلها بل تأويل كلام الشيخايضا بالحمل على النوح المشتمل على شي‏ءمن المناهي كما هو ظاهر سياق الحديثالأول، قال في الذكرى بعد نقل القولبالتحريم عن الشيخ و ابن حمزة: و الظاهرانهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل علىالمحرم كما قيده في النهاية، ثم نقل جملةمن اخبار النهي، و قال: و جوابه الحمل علىما ذكرناه جمعا بين الاخبار، و لأن نياحةالجاهلية كانت كذلك غالبا، و لأن أخبارناخاصة و الخاص مقدم. أقول: من المحتمل قريباحمل الأخبار الأخيرة على التقية فإن القولبالتحريم قد نقله في المعتبر عن كثير منأصحاب الحديث من الجمهور و نقل جملة منرواياتهم المطابقة لما روى عندنا و منهتفسير آية «. وَ لا يَعْصِينَكَ فِيمَعْرُوفٍ». بالنوح، قال في المنتهى:النياحة بالباطل محرمة إجماعا اما بالحقفجائزة إجماعا. و روى الجمهور عن فاطمة(عليها السلام) انها قالت: