حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 181
نمايش فراداده

النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسلالميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسلالمحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسلالزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيتواجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخلهإلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسلالاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهررمضان يستحب و غسل ليلة احدى و عشرين سنة وغسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركها لانهيرجى في إحداهما ليلة القدر و غسل يومالفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة مستحب» و رواه الصدوقبإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا انهقال: «و غسل دخول الحرم واجب يستحب ان لايدخله إلا بغسل» و رواه الكليني أيضا إلاانه أسقط غسل من مس ميتا و غسل المحرم و غسليوم عرفة و غسل دخول الحرم و غسل المباهلة.

و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «الغسل فيسبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهررمضان و هي ليلة التقى الجمعان، و ليلة تسععشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، و ليلةاحدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيهاأوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيهاليلة القدر، و يومي العيدين و إذا دخلتالحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يومتدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذاغسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة. و غسلالكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل» و روىثقة الإسلام في الصحيح عن معاوية بن عمارعن الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته يقولالغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين وحين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يومعرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث وعشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا» و روى فيالتهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قال: «الغسل‏