بالتضيق إلا ما ذكرناه، و ما تأولها بهالشيخ (قدس سره) في التهذيب بعيد عنالظاهر» انتهى كلامه. أقول: ظاهر كلامه(قدس سره) ان الكلام في هذه المسألة مبنيعلى ان ضيق الوقت المعتبر في صحة التيممعلى تقدير القول بالمضايقة هل هو عبارة عنظنه أو العلم به، فان جعل عبارة عن العلمبه فالمتجه هو ما ذكره الشيخ (قدس سره) منوجوب الإعادة، لتبين وقوع الصلاة في غيروقتها و لان انكشاف السعة بعد الصلاة دليلعدم حصول العلم بالضيق. و القول هنا بأنهصلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة مسلم معاستمرار الاشتباه اما مع ظهور الحال وانكشاف وقوعها قبل وقتها فهو ممنوع، و انجعل عبارة عن ظن الضيق فالمتجه ما ذكره فيالمعتبر لانه تعبد بظنه، و القول بأنه صلىصلاة مأمورا بها متجه لانه مكلف بالبناءعلى ظنه و قد فعل فيقتضي الاجزاء. والمسألة محل توقف لعدم النص الواضح في ذلك.و اما ما استدل به في المعتبر من الرواياتالثلاث التي عدها رواية واحدة فالظاهرانها ليست من محل البحث في شيء، فان هذهالروايات و أمثالها إنما وردت في التيممفي سعة الوقت ثم يجد الماء بعد ذلك و هي منأدلة جواز التيمم في السعة كما قدمناذكره، و حملها على التيمم في ضيق الوقت كماذكره تعسف محض كما لا يخفى على من تأملمضامينها. و ما أطال به في الذخيرة فالظاهرانه لا طائل تحته.
قال في الذكرى: «يتيمم للآية كالكسوفبحصولها، و للجنازة بحضورها لانه وقتالخطاب بالصلاة، و يمكن دخول وقتهابتغسيله لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأللصلاة بل يمكن دخول وقتها بموته لانهالموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت، وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى و لايتوقف على اصطفافهم، و الأقرب جوازهبإرادة الخروج الى الصحراء لانه كالشروعفي المقدمات بل يمكن بطلوع الشمس في اليومالثالث لان السبب الاستسقاء و هذا وقتالخروج فيه، اما النوافل الرواتبفلاوقاتها و غير الرواتب فلارادة فعلهافلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به لعدمالحاجة إليه» انتهى. و في أكثره توقف والأقرب اما بالنسبة إلى صلاة الآيات فهوما ذكره،