حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 371
نمايش فراداده

و اما بالنسبة إلى صلاة الجنازة فحصورهاكما هو المستفاد من اخبار التيمم لها و انكان مع وجود الماء، و اما بالنسبة إلى صلاةالاستسقاء فعند ارادة فعلها، و اماالنوافل راتبة أو مبتدأة فقد تقدم الكلامفيه.

(السابعة) - لو تيمم لمس المصحف أو قراءة القرآن أونحوهما فالظاهر استباحة ما يتوقف علىالطهارة صحة أو كمالا حتى الدخول فيالصلاة، قال في المنتهى: «لو نوى استباحةدخول المساجد و كان جنبا أو قراءة العزائمأو مس الكتاب أو الطواف فالأقرب انه يصح لهالدخول في الصلاة لأنه نوى الطهارة لتوقفهذه الأفعال عليها فيجب حصولها فساغت لهالصلاة، و كذا لو نوى نفل الطواف استباحفرضه و بالعكس» أقول: و قد تقدم في المقامالعاشر من مقامات البحث في نية الوضوء مافيه مزيد بيان لهذا المقام. و اللَّهالعالم.

(المطلب الخامس)- في الأحكام‏ و فيه مسائل‏ [المسألة] (الأولى) [التيمم مبيح لما تبيحهالطهارة المائية] - المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) من غير خلاف يعرف ان التيمم مبيحلما تبيحه الطهارة المائية مطلقا منالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و نحوذلك مما الطهارة شرط في حصوله أو كماله، ويدل عليه عموم الاخبار من قوله (صلّى اللهعليه وآله) لأبي ذر «يكفيك الصعيد عشرسنين» و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحةحماد «هو بمنزلة الماء» و في صحيحة جميل«فان اللَّه جعل التراب طهورا كما جعلالماء طهورا» و في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها «ان رب الماء هو رب الصعيد» كما فيبعض «أو رب الأرض» كما في آخر و قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه «ان التيمم غسلالمضطر و وضوؤه و هو نصف الوضوء في غيرضرورة إذا لم يوجد الماء» و نحو ذلك ممايدل على قيامه مقام الماء في كل موضع تعذراستعماله.