حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 6 -صفحه : 451/ 408
نمايش فراداده

و آله) و عين فيها ولاة من جهته (صلّى اللهعليه وآله) انما كان على هذه الجهة التي هينقطة المغرب و استمر عليها السلف و الخلف،و قد قدمنا لك ما وقع في مصرنا لبعضالفضلاء الأعيان في اجتهاده في مساجدبهبهان، و مثل ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد فيالذكرى قال: و قد وقع في زماننا اجتهاد بعضعلماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق و ان فيهتياسرا عن القبلة مع تواطؤ الأعصارالماضية على عدم ذلك. انتهى. و قد وقع مثلهلشيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد والدشيخنا البهائي في قبلة خراسان كما ذكرهبعض الأعيان. و نقل في الذخيرة عن عبد اللهبن المبارك انه أمر أهل مرو بالتياسر بعدرجوعه من الحج، و قد تقدم في كلام شيخناالمجلسي ان محراب مسجد الرسول (صلّى اللهعليه وآله) مخالف للقواعد الرياضية و كذامسجد الكوفة و مسجد السهلة و مسجد يونس وتقدم بيان ذلك، الى غير ذلك من البلدانالتي يقع التأمل فيها و المطابقة بينقبلتها و القبلة التي ذكرها علماء الهيئةبالنسبة إليها، و اللازم من ذلك أحد أمريناما بطلان صلوات أهل تلك البلدان في جميعالأزمان أو عدم اعتبار هذه العلامات و انأفادت اليقين كما ذكروه دون الظن والتخمين. و الأول أظهر في البطلان من انيحتاج الى البيان سيما و جملة منها مما صلىفيه الأئمة (عليهم السلام) كالمدينة وخراسان و مسجد الكوفة و دعوى التغيير فيهذه البلدان عما كانت عليه في سابقالأزمان دعوى بغير دليل بل مخالفة لما جرتعليه كافة العلماء جيلا بعد جيل فيتعينالثاني، و يتأيد بما قدمناه من الاخبار والمؤيدات الدالة على سعة أمر القبلة، وبذلك يسقط هذا البحث من أصله و ما ذكر فيهمن التفريعات. و الله العالم.

(السادس) [عدم جواز الفريضة على الراحلةاختيارا]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارابل قال في المعتبر انه مذهب العلماء كافةسواء في ذلك الحاضر و المسافر.

و الأصل في ذلك الأخبار، و منها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن‏