حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 2
نمايش فراداده

[الجزء السابع‏]

بسم الله الرحمن الرحيم‏ [تتمة كتاب الصلاة] [تتمة الباب الأول‏]

المقدمة الخامسة في لباس المصلى‏

و فيه مطالب‏

[المطلب‏] (الأول)- في ما يجب ستره‏

و ما يتعلق به من الأحكام في المقام و فيهمسائل:

[المسألة] (الأولى) [وجوب ستر العورة فيالصلاة]

- أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورةفي الصلاة، و يدل عليه مضافا الى الإجماعالمذكور جملة من الاخبار تصريحا في بعض وتلويحا في آخر:

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعهفبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قالان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاتهبالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر بهعورته أومأ و هو قائم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارةقال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرجمن سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجدشيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانتامرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلاوضع يده على سوأته ثم يجلسان‏