حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 164
نمايش فراداده

لسقوط الطلب عندها كما هو في سلوك الطريقالمغصوب الى الميقات عند وجوب الحج فتأمل.انتهى.

أقول- و بالله التوفيق إلى هداية سواءالطريق-: الظاهر ان ما ذكره في الذكرى- منالتعليل بكون الحركات و السكنات منهياعنها و النهي في العبادة موجب للفساد- فهوعليل لا يهدي الى سبيل لما قدمنا تحقيقه فيمسألة اللباس من ان القدر المعلوم المتفقعليه هو ان النهي إذا توجه للعبادة من حيثهي عبادة فهو مبطل لها، و اما إذا توجهإليها باعتبار أمر خارج فلا و على مدعىالبطلان البيان و اقامة الدليل و البرهانلما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في هذاالمكان زيادة على ما تقدم، و هذه الحركات والسكنات انما توجه النهي إليها من حيثانها تصرف في مال الغير بغير اذنه، على اناقد قدمنا ايضا منع توجه النهي بالكلية فإنالنهي انما توجه الى لبس هذا الثوب من أولالأمر غاية الأمر أنه قارنه الحركات والسكنات في هذا الثوب و أحدهما غير الآخر.

و اما ما ذكره في المدارك من التعليلفالظاهر ايضا انه عليل لا يبرد الغليل،فان للقائل أن يقول ان ما ذكره- من اناجتماع الأمر و النهي في شي‏ء واحد محال وهو الذي بنى عليه الاستدلال- ان أريد به معاتحاد جهتي الأمر و النهي فهو مسلم و لكنالأمر هنا ليس كذلك لما عرفت في مسألةاللباس، و ان أريد و لو مع اختلافهما فهوممنوع و على المدعى إثباته بالدليل القاطعو البرهان الساطع و انى به؟ و مستند المنعما قدمنا ثمة من انه مأمور بإزالة النجاسةعن الثوب و البدن لأجل الصلاة و منهي عنالإزالة بالمغصوب مع انه لو أزالها بالماءالمغصوب صح ذلك و جاز الدخول به في الصلاة،و كذلك ما ذكره من سلوك الطريق المغصوب الىالحج فإنه مأمور به من حيث كونه مقدمةللواجب و منهي عنه من حيث كونه تصرفا فيمال الغير بغير اذنه فقد اجتمع الأمر والنهي في شي‏ء واحد. و بعين ذلك نقول فيالصلاة فإن الحركات و السكنات التي هيعبارة عن القيام و القعود و الركوع والسجود مأمور بها من حيث كونها اجزاء منالصلاة