حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 165
نمايش فراداده

و واجبات فيها و منهي عنها من حيث كونهاتصرفا في مال الغير فتصح الصلاة و ان كانتكذلك، و يؤيد ذلك إطلاق الأمر بالصلاة، ومدعى منع الاجتماع في ذلك و محاليته في ذلكعليه الدليل.

و بذلك يظهر ان ادعاء كون اجتماع الأمر والنهي في شي‏ء واحد محالا ليس على إطلاقهبل انما هو مع اتحاد جهتي الأمر و النهيكما ذكرناه، و العامة إنما حكموا في هذهالمسألة بالصحة لما ذكرناه من اختلافالجهتين و إلا فإنهم و غيرهم من كافةالعقلاء لا يجوزون اجتماع الأمر و النهيمع اتحاد الجهة فيهما، و يظهر لك ذلك منمثال الخياطة الذي أوردوه لاختلافالجهتين فيه كما هو ظاهر في ذلك و لذلكجعلوه مطيعا عاصيا باعتبارين.

و اما ما أجاب به عن كلام المخالفين بقوله:«و جوابه ان المأمور به في هذا المثال غيرالمنهي عنه». فهو مردود بما استشعره أخيرامن ان حاصل استدلالهم على اجتماع الأمر والنهى في مثال الخياطة ان الكون فيالخياطة واجب من باب المقدمة لأن الأمربذي المقدمة أمر بها فيكون مأمورا به لأجلالخياطة و هو منهي عنه من حيث كونه تصرفافي المغصوب بغير اذن المالك فاجتمع الأمرو النهى في شي‏ء واحد.

و اما جوابه عن ذلك بقوله: «قلت هذاالاجتماع انما يقتضي فساد ذلك الكون خاصة.إلخ» فهو خروج عن موضع البحث، إذ الكلام فيانه قد منع سابقا اجتماع الأمر و النهي فيشي‏ء واحد و ادعى انه محال و نقل عن العامةانهم حكموا بصحته و استدلوا على ذلك بمثالالخياطة، و الحال انه بمقتضى اعترافه بانالكون في الخياطة واجب من باب المقدمةفيكون مأمورا به و الحال انه منهي عنه منجهة التصرف في مال الغير فقد سلم اجتماعالأمر و النهى الذي منعه سابقا و ادعىمحاليته، و جوابه هذا خارج عن محل البحثلأن صحة الفعل بعد ارتكاب المنهي عنه و عدمصحته لا مدخل لها في المقام، انما الكلامفي أنهم بنوا استدلالهم في هذه المسألةعلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب‏