لأنها لا تخرج عن الاسم. انتهى. و الظاهران مراده ان اتخاذ المسجد في المقبرة لايرفع كراهة الصلاة فيها من حيث المسجدية،إلا ان ظاهر هذا الكلام يعطي جواز بناءالمسجد في المقبرة، و هو مشكل لما رواه فيالفقيه عن سماعة بن مهران قال:
«و سأله سماعة بن مهران عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها؟ فقال اما زيارة القبورفلا بأس بها و لا يبنى عندها مساجد» ويؤيده ان الظاهر انه لا خلاف بين الأصحابفي أن الأراضي المحبوسة على المنافعالعامة كالشوارع و المشارع و الطرق والمقابر و الأسواق و نحوها لا يجوز التصرففيها على وجه يمنع الانتفاع بها في ما هيمعدة له.
قال في الروض: و كما تكره الصلاة الىالقبر تكره عليه من غير تحريم إلا ان يعلمنجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى لتكررالنبش و يوجب التعدي اليه أو سجوده عليه، وقال ابن بابويه يحرم. أقول: و يدل على النهيعن الصلاة على القبر عموم النهى عن الصلاةفي المقابر و خصوص رواية ابن ظبيانالمتقدمة.
و منها- النار و قيدها بعضهم بالمضرمة و ظاهر الاخبارالعموم و عليه العمل، و الظاهر انه لا خلافبينهم في النهي عن الصلاة إليها.
و يدل عليه ما رواه الصدوق و الشيخ فيالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال لايصلح له ان يستقبل النار».
و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. قلت إله ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال نعم، فان كان فيهانار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. و عنالرجل يصلي و في قبلته قنديل معلق و فيهنار إلا انه بحياله. قال إذا ارتفع كان شرالا يصلى بحياله».
و المشهور ان النهي في هذين الخبرين محمولعلى الكراهة، و نقل عن ابي الصلاح