يكون في صلاته هل يصلح له ان تكون امرأةمقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أوقائمة؟ قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلكصلاته. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلىو امامه شيء من الطير؟ قال لا بأس».
و روى في كتاب التوحيد بسنده عن منيف مولىجعفر بن محمد قال:
«حدثني سيدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده(عليهم السلام) قال كان الحسن بن علي بن ابيطالب (عليهما السلام)- و في نسخة الحسين بدلالحسن- يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعضجلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيتالرجل؟ فقال يا ابن رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) خطر في ما بينك و بين المحراب.فقال ويحك ان الله عز و جل أقرب الي من انيخطر في ما بيني و بينه أحد».
قد استفاضت هذه الاخبار باستحباب السترةللمصلي و الظاهر ان الغرض منها منع المرورمن بين يدي المصلي لئلا يشغل فكره عنإقباله على صلاته فكأنها بمنزلة تحجيرالمكان عن غيره، و لهذا انه يجوز دفع الماركما يأتي ان شاء الله تعالى و لو استلزمأذاه اما إذا لم يضع السترة و لم يحجرالموضع بذلك فليس له ذلك، و ظاهر الاخبارالدالة على قول الأئمة (عليهم السلام) «انالذي أصلي له أقرب من الذي يمر قدامي» ونحوه مما اشتملت عليه تلك الاخبار هو عدمالسترة يومئذ، و فيه إيماء الى ان الغرض منالسترة- و هو عدم توزع الفكر بمرور المار-انما هو بالنسبة الى من لم يكن فكره في حالالصلاة مستغرقا مع الله سبحانه، و اما منكان فكره مستغرقا معه سبحانه و ليس في قلبهشيء سواه في تلك الحال و لا يشغله عنهشاغل- حتى انه روى «ان السهام التي ثبتت فيبدن أمير المؤمنين