حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 258
نمايش فراداده

لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيقفتؤكل، و كونها تابعة للدقيق في الأكل لايمنع من كونها مأكولة لصدق الأكل فيالجملة. و نقل عن العلامة في النهاية انهجوز السجود على القطن و الكتان قبل غزلهماو قوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه و توقف فيه بعد غزله. و المشهور بينالأصحاب المنع في الكل إلا انه نقل في كتابالبحار عن كتاب تحف العقول قال «قالالصادق (عليه السلام): و كل شي‏ء يكون غذاءالإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلاتجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كانمن نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصيرمغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاةعليه إلا في حال الضرورة» و هو ظاهر في ماذكره في النهاية، و ربما استفيد منه بطريقالفحوى الدلالة على جواز السجود على ماكان كذلك مما يتوقف الانتفاع به على علاجبان يكون ذكر الغزل من قبيل التمثيل.

[المقام‏] (السابع)- لو وضع الإنسان تربةأو شيئا مما يصح السجود عليه تحت كورعمامته و سجد عليه‏، أو لو كانت قلنسوته من النبات الغيرالمأكول و لا الملبوس عادة و سجد عليها فلاإشكال في صحة السجود كذلك، و نقل عن الشيخالمنع من السجود على ما هو حامل له ككورالعمامة و طرف الرداء، قال في الذكرى: فانقصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبابالوفاق و ان جعل المانع نفس الحمل كمذهببعض العامة طولب بدليل المنع، مع انه قدروى أبو بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) ثمأورد الرواية و قد تقدمت في المقام الثالثو أورد رواية أحمد بن عمر الدالتين علىالسجود على المحمول، ثم قال و ان احتجبرواية الأصحاب عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن الصادق (عليه السلام) في السجودعلى العمامة «لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهتهإلى الأرض» قلنا لا دلالة فيه على كونالمانع الحمل بل جاز لفقد كونه مما يسجدعليه. انتهى. و هو جيد