و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال لا ينبغيالزيادة على اثنين و استدل بإجماع الفرقةعلى ما رووه من «ان الأذان الثالث بدعة» وقال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهايةوالده: و الزائد على اثنين بدعة بإجماعأصحابنا.
و قال الشيخ في المبسوط يجوز ان يكونالمؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضعواحد فإنه أذان واحد فاما إذا أذان واحدبعد واحد فليس ذلك بمسنون و لا مستحب.
و لا بأس ان يؤذن جماعة كل واحد منهم فيزاوية من المسجد لانه لا مانع منه. انتهى.
و فسر الفاضلان في المعتبر و المنتهىقوله: «واحدا بعد واحد» بان يبنى كل واحدعلى فصول الآخر و هو المعبر عنه بالتراسلفإنه على هذه الكيفية لا يصدق على واحدمنهما انه مؤذن. و استبعد هذا التفسير جملةممن تأخر عنهما و فسروه بما يدل عليه ظاهراللفظ من الإتيان بأحد الاذانين بعد تمامالأخر، و عللوا الكراهة فيه بأنه يقتضيتأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب. وهو جيد. أقول: و الظاهر ان الفاضلين انمااضطرهما الى هذا التفسير البعيد عن ظاهراللفظ حكمهم بأفضلية أن يؤذن أحدهما بعدالآخر و لو كانوا أكثر من اثنين كما تقدم.
و بالجملة فإن كلامهم في هذه المسألة كماسبق في سابقتها خال من النص و الذي يقتضيهالنظر هنا هو الفرق بين الأذان الإعلامي وبين أذان الصلاة جماعة (اما الأول) فإنمقتضى التوقيف في العبادات و انها مبنيةعلى الورود عن صاحب الشريعة هو كراهةالاجتماع في الأذان مطلقا دفعة أو ترتيبابل ربما احتمل عدم المشروعية نعم لو اختلفالوقت أو المحل فلا بأس. و (اما الثاني)فالظاهر انه لا مانع منه مع تعدد الجماعاتكما ذكره الشيخ في آخر عبارته في المبسوطمن الجماعات المجتمعة في مسجد يؤذن لكلمنها على حيالها و ان اتفق في وقت واحد.
اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة علىالأذان فنقل عن